* المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فباطل 277 ج 3
* المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك صح العقد وبطل الشرط 277 ج 3
* المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان ونوى أو نوت التحليل فالعقد صحيح 277 ج 3
* وطي الزوج لزوجته الميتة يوجب الحد 281 ج 3
* إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284 ج 3
* إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284 ج 3
* الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة لا يفهم ما يريده فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده 302 ج 3
* إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإنها لا تحل له إلا بعد زوج 308 ج 3
* إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإن ملكها فلا تحل له 308 ج 3
* إذا أبان زوجته باللعان فلا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها 308 ج 3
* إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك 310 ج 3
* إذا نكح امرأة أو أمة نكاحا صحيحا فإنها تصير فراشا بالعقد 314 ج 3
* يعتبر في باب لحاق النسب إمكان الوطي 314 ج 3
* مسائل في اشتراط إمكان الوطي في لحوق الولد واللعان 315 ج 3
* إذا تزوجت بثان وهي في عدة الأول فولدت ولدا يمكن أن يكون لكل واحد منهما فالقرعة ويلزم من يخرج اسمه في القرعة النفقة والحضانة وأجرة الرضاع 319 ج 3
* يجوز النظر إلى الرجعية والسكن معها وإذا وطئها كان رجعة 323 ج 3
* إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها 324 ج 3
* الوطئ الذي لا يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ امرأة لا زوج لها بشبهة فإنه لا تحرم الموطوءة عليه 324 ج 3
* الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق يلحق به 325 ج 3
* إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل للثاني فللأول الرجعة ما دامت في العدة 325 ج 3
* إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا فأتت بولد يمكن أن يكون لكل واحد منهما استخرج الولد بالقرعة 325 ج 3
* إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل بحيث يمكن أن يكون لكل أحد منهما فإذا راجع بعد الوضع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة وإذا راجع بعد الوضع في القرءين الأولين ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح 325 ج 3
* إذا اجتمع نكاح صحيح مع فاسد وولدت ولدا يمكن أن يكون لكل منهما استخرج بالقرعة 327 ج 3
* في الغيبة غير المنقطعة للزوج حكم الزوجية باقية ولا تقع الفرقة بحال حتى يأتيها يقين وفاته 327 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 323
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٢٣