بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد 202 ج 3
* الصرف والنكاح كأن قال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار كان صحيحا 203 ج 3
* إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها يصح رجوعها في التدبير 203 ج 3
* إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه فالأول هو المهر 203 ج 3
* إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها صداقا بإطلاق العقد يصير الوالد ضامنا 204 ج 3
* إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها ثم طلقها ولده قبل الدخول فأعيد للولد نصف الصداق فليس للأب استرجاعه منه 204 ج 3
* إذا تزوج الولد الكبير وتبرع الأب بصداقها ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وليس للأب الرجوع فيه 204 ج 3
* نكاح مفوضة البضع بغير مهر صحيح 205 ج 3
* إذا زوج من يجبر على نكاح لصغر أو بكارة مفوضة البضع وجب لها مهر المثل بالدخول 205 ج 3
* ما لمفوضة البضع فيما إذا طلقها قبل الفرض وقبل الدخول 205 ج 3
* في مهر مفوضة البضع فيما إذا وقعت الفرقة بوفاة أحدهما 205 ج 3
* فيما تملك مفوضة البضع بالعقد أن تملك من مهر 206 ج 3
* لمفوضة البضع بالدخول مهر المثل 206 ج 3
* ما لمفوضة البضع فيما إذا كان الزوجان جاهلين بفرض المثل فاتفقا على شيء ففرضاه ورضيا به 206 ج 3
* إذا زوج أمته مفوضة ثم زال ملكه عنها ببيع أو عتق فلا يصح له فرض مهرها 206 ج 3
* مهر المثل يعتبر بنسائها من الطرفين ما لم يتجاوز خمس مائة درهم 207 ج 3
* لتعيين مهر المثل متى فقدت نساؤها اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها 207 ج 3
* إذا اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن معها بينة 207 ج 3
* إذا اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما في قدر المهر فالقول قول ورثة الزوج مع يمينهم 207 ج 3
* إذا زوج الرجل بنته الرشيدة وكانت ثيبا فأراد قبض مهرها لم يكن له ذلك بغير أمرها 207 ج 3
* إذا أصدق ألفين على أن يعطي أباها منها ألفا كان صحيحا ولا يقدح في المهر 208 ج 3
* إذا عقد النكاح بشرط غير سائغ يفسد المهر فهو باطل ولا يفسد المهر 208 ج 3
* إذا شرط الزوج أن يطأها ليلا أو شرطت هي ذلك فلا يبطل ذلك العقد 208 ج 3
* النفقة لا تجب بالعقد فإذا تزوج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين فلا يجوز 208 ج 3
* قوله تعالى
" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ "
المراد به النساء خاصة وقوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
هو الولي الأب أو الجد 208 ج 3
* إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول ملك نصف المهر ملكا تاما 208 ج 3
* إذا أصدق عينا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه 209 ج 3