تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
* يجوز النظر إلى امرأة أجنبية لمن يريد أن يتزوجها ما ليس بعورة 409 ج 2 * ما ليس بعورة في المرأة الأجنبية الوجه والكفان فحسب 409 ج 2 * يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور 409 ج 2 * إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها 409 ج 2 * إذا بلغت الحرة الرشيدة الثيب ملكت العقد على نفسها 409 ج 2 * غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك 409 ج 2 * في تزويج البالغة الرشيدة نفسها 410 ج 2 * لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود 410 ج 2 * الثيب الصغيرة إذا ذهبت بكارتها قبل البلوغ جاز لأبيها ولجدها العقد عليها قبل البلوغ 411 ج 2 * إذا ذهبت عذرتها بالزنا وأذنت وهي بالغة ناطقة صح التزويج 411 ج 2 * الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا وليس للجد مع عدم الأب ولاية 411 ج 2 * لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه وإلا كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه 411 ج 2 * للسيد إجبار العبد على النكاح 411 ج 2 * للسيد إجبار الأمة القن على التزويج 411 ج 2 * إذا قال لأمته عتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك أو استدعت هي ذلك فأعتقها وقع العتق وثبت التزويج 412 ج 2 * إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى في التزويج 412 ج 2 * أخ لأب وأم مع أخ لأب فالأخ للأب وأم مقدم في الاستئذان في التزويج وإن لم يكن له ولاية 412 ج 2 * الأب والجد مجمع على ولايتهما في التزويج 412 ج 2 * لا ولاية لأحد غير الأب والجد في تزويج المرأة فكلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم فيه 412 ج 2 * الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان وإمكان القيام بالنفقة 412 ج 2 * يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وهاشمية إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار 413 ج 2 * يجوز للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفو لها ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ 413 ج 2 * يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل 413 ج 2 * لا مائع من تزوج أرباب الصنائع الدنية بأهل المروات 413 ج 2 * اليسار المراعى في النكاح ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها 413 ج 2 * إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو فوقع العقد على من دونها كان العقد صحيحا 414 ج 2 * ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت 414 ج 2