* يجوز النظر إلى امرأة أجنبية لمن يريد أن يتزوجها ما ليس بعورة 409 ج 2
* ما ليس بعورة في المرأة الأجنبية الوجه والكفان فحسب 409 ج 2
* يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور 409 ج 2
* إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها 409 ج 2
* إذا بلغت الحرة الرشيدة الثيب ملكت العقد على نفسها 409 ج 2
* غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك 409 ج 2
* في تزويج البالغة الرشيدة نفسها 410 ج 2
* لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود 410 ج 2
* الثيب الصغيرة إذا ذهبت بكارتها قبل البلوغ جاز لأبيها ولجدها العقد عليها قبل البلوغ 411 ج 2
* إذا ذهبت عذرتها بالزنا وأذنت وهي بالغة ناطقة صح التزويج 411 ج 2
* الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا وليس للجد مع عدم الأب ولاية 411 ج 2
* لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه وإلا كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه 411 ج 2
* للسيد إجبار العبد على النكاح 411 ج 2
* للسيد إجبار الأمة القن على التزويج 411 ج 2
* إذا قال لأمته عتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك أو استدعت هي ذلك فأعتقها وقع العتق وثبت التزويج 412 ج 2
* إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى في التزويج 412 ج 2
* أخ لأب وأم مع أخ لأب فالأخ للأب وأم مقدم في الاستئذان في التزويج وإن لم يكن له ولاية 412 ج 2
* الأب والجد مجمع على ولايتهما في التزويج 412 ج 2
* لا ولاية لأحد غير الأب والجد في تزويج المرأة فكلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم فيه 412 ج 2
* الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان وإمكان القيام بالنفقة 412 ج 2
* يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وهاشمية إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار 413 ج 2
* يجوز للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفو لها ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ 413 ج 2
* يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل 413 ج 2
* لا مائع من تزوج أرباب الصنائع الدنية بأهل المروات 413 ج 2
* اليسار المراعى في النكاح ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها 413 ج 2
* إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو فوقع العقد على من دونها كان العقد صحيحا 414 ج 2
* ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت 414 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 305
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٠٥