تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
* نكاح المتعة مباح 194 ج 1 * المهر لا يجب بالالتذاذ 194 ج 1 * المعنى في قوله تعالى
" وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ "
أن تزيد المتمتع بها في الأجر وتزيدك في الأجل 194 ج 1 * في النكاح المؤقت لا تقع قبل حلول الأجل بطلاق فرقة 194 ج 1 * لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194 ج 1 * قوله تعالى
" فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "
مخصص بخروج بمن عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة والغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ومن جامع دون الفرج 194 ج 1 * يجوز أن تتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما زوجهما وترضيا به 196 ج 1 * يجوز أن يتزوج الرجل بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ 196 ج 1 * يجوز أن يعقد الرجل على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت 196 ج 1 * لا يجوز نكاح الكتابيات 196 ج 1 * الشهادة ليست شرطا في النكاح 196 ج 1 * يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 196 ج 1 * ولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة لاختيار الزوج ترجح على ولاية الأب 196 ج 1 * إذا سبق الأب الجد إلى عقد ابنته الصغيرة لم يكن للجد اعتراض 196 ج 1 * ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها 197 ج 1 * لا حد لأقل الصداق 197 ج 1 * يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن 197 ج 1 * لا يتجاوز بالمهر خمس مائة درهم جيادا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة 197 ج 1 * للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقد المتعة 198 ج 1 * وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء في الدبر وغيره مباح 198 ج 1 * أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول 311 ج 1 * دخلتم بهن في قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ .
. . وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ "
يرجع إلى ربائبكم 312 ج 1 * من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده 312 ج 1 * الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح وإن كانت الشهادة أفضل وأولى 312 ج 1 * المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ولها أن تزوج نفسها وأن توكل من يزوجها 312 ج 1