تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
* إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح وليس للأولياء الاعتراض عليها 414 ج 2 * إذا وكل وليها وكيلا فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها لم يكن للأولياء الاعتراض 414 ج 2 * إذا عضلها وليها كان لها أن توكل من يزوجها أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة 414 ج 2 * من ليس له الإجبار من الأولياء يجوز له أن يوكل في تزويجها بإذنها فإذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح 415 ج 2 * إذا كان للمرأة وليان وأذنت لهما في التزويج ولم تعين الزوج فزوجاها معا كان التزويج المتأخر باطلا 415 ج 2 * قوله تعالى
" وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ "
هن ذوات الأزواج 415 ج 2 * امرأة المفقود إن لم يكن هناك ناظر للمسلمين فعليها أن تصبر أبدا 415 ج 2 * امرأة المفقود إن كان هناك سلطان كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه 415 ج 2 * امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان وكان لها ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر 415 ج 2 * امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان ولم يكن لها ولي ينفق عليها أجلها أربع سنين وكتب إلى الآفاق فإن كان حيا لزمها الصبر وإن لم يعرف له خبر أمرها أن تعتد عدة الوفاة وتتزوج إن شاءت بعد ذلك 415 ج 2 * إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا 416 ج 2 * إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها 416 ج 2 * النبي صلّى اللّه عليه وآله أعتق صفية وتزوجها من نفسه 416 ج 2 * إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي وقال له زوجها من نفسك فإنه يصح 416 ج 2 * الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا 416 ج 2 * للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي 417 ج 2 * إذا زوج الأب بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي صح العقد 417 ج 2 * إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها 417 ج 2 * إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حرفبان أنه عبد كانت بالخيار 417 ج 2 * إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة 417 ج 2 * إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره 418 ج 2 * يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول 418 ج 2 * ينعقد النكاح بلفظ النكاح ولا ينعقد بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا العارية ولا الإجارة 418 ج 2 * الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة 418 ج 2 * لا يجوز لأحد أن يتزوج بأكثر من أربع 419 ج 2 * لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء 419 ج 2 * يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت العمة والخالة بذلك 419 ج 2 * إذا أبان زوجته بخلع أو مباراة أو فسخ جاز له الزواج بأختها وعمتها وخالتها قبل تمام العدة 420 ج 2