تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
* إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن دخل بها جاهلا 360 ج 1 * إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا 361 ج 1 * من طلق امرأة تسع تطليقات للعدة حرمت عليه ولم تحل له أبدا 361 ج 1 * من فجر بعمته وخالته حرم عليه نكاح بنتيهما ولم تحلا له أبدا 361 ج 1 * من لاط بغلام لم تحل له ابنته وأخته وأمه 361 ج 1 * نكاح النساء في أدبارهن جائز 361 ج 1 * يجوز وطئ النساء في غير موضع الحرث فيما دون الفرج بلا خلاف 361 ج 1 * يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 362 ج 1 * الشهادة ليست شرطا في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه 362 ج 1 * نكاح المتعة مباح 362 ج 1 * نكاح المتعة كان في عهد رسول اللّه ومعمولا به بلا خلاف 362 ج 1 * نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك 362 ج 1 * زوجة ابن الابن محرم على الجد 373 ج 1 * لا ينفسخ النكاح بين الذمي والذمية بإسلام الرجل 380 ج 1 * مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها 380 ج 1 * إذا عقد المحرم على امرأة فنكاحه باطل 401 ج 1 * إذا عقد المحرم على امرأة وكان عالما بالتحريم لم تحل له هذه المرأة أبدا 401 ج 1 * إذا عقد المحرم على امرأة وكان جاهلا بالتحريم بطل العقد وحلت له بعقد آخر صحيح 401 ج 1 * الفراش هو العقد مع التمكن من الوطئ 407 ج 1 * للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر 418 ج 1 * نكاح المتعة كان في صدر الإسلام مباحا بلا خلاف 419 ج 1

أبو صلاح الحلبي / المجلد الأول

* أجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك وأجروا الأحكام عليه 434 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* كل امرأة تزوجها النبي صلّى اللّه عليه وآله ومات عنها لا يحل لأحد أن يتزوجها 408 ج 2 * كل امرأة تزوجها النبي صلّى اللّه عليه وآله وفارقها في حياته لا تحل لأحد أن يتزوجها 408 ج 2 * النكاح مستحب غير واجب 409 ج 2