تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
* النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة 313 ج 1 * لا يقبل في النكاح شهادة النساء 313 ج 1 * النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة 313 ج 1 * ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين إما النكاح أو التزويج 313 ج 1 * نكاح المتعة ينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وكذا أمتعيني نفسك وأوجريني 313 ج 1 * الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح 313 ج 1 * لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار 313 ج 1 * الكفاءة في النسب ليست شرطا في النكاح 313 ج 1 * يجوز أن يقف النكاح على الإجازة 314 ج 1 * يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء 314 ج 1 * إذا عقد على الصغيرات غير الآباء والأجداد كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ 314 ج 1 * من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر 314 ج 1 * عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح 314 ج 1 * من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان عليه مهر مثلها 314 ج 1 * من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وطلقها قبل أن يدخل بها فليس لها مهر ولها متعة 314 ج 1 * البرص والعمى والجذام والرتق يرد بها النكاح ومتى رضي الزوج بشيء منها لم يكن له الرد بعده 315 ج 1 * المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت سنة فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار 315 ج 1 * إذا تزوج المحرم امرأة وهو عالم بحرمته بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبدا 187 ج 1 * في حكم المهر بالوطء بالدبر 190 ج 1 * من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم 214 ج 1 * من عقد على ذات محرم وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق 245 ج 1 * المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها 261 ج 1 * لا يكون الزوج موليا حتى يدخل بأهله 318 ج 1 * المراد بالفئة في قوله تعالى
" فَإِنْ فاؤُ "
العود إلى الجماع 318 ج 1 * إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما واعتدت من الأول ثم الثاني 319 ج 1 * من زنا بذات بعل لن تحل له بعد موت أو طلاق زوجها لها 360 ج 1 * عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح ويجب في ذمة المعقود له مهر المثل 360 ج 1 * إذا تزوج وهو محرم عالم بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا 360 ج 1