تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
* إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها 420 ج 2 * إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420 ج 2 * الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته 420 ج 2 * إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية 420 ج 2 * إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد 420 ج 2 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال " 420 ج 2 * إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما 421 ج 2 * كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين 421 ج 2 * إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها 421 ج 2 * إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن 421 ج 2 * يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 422 ج 2 * إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته 422 ج 2 * اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت 422 ج 2 * إذا نظر إلى فرج امرأة تعلق به تحريم المصاهرة 422 ج 2 * إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به 422 ج 2 * في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم 423 ج 2 * حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد 423 ج 2 * يجوز نكاح المتعة بالكتابيات 423 ج 2 * لا يجوز مناكحة المجوس 423 ج 2 * في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة 423 ج 2 * إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز 423 ج 2 * يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما 423 ج 2 * للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين 424 ج 2 * لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة 424 ج 2 * إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة 424 ج 2 * تزوج الحر بأمة مع عدم الطول وخوف العنت صحيح 424 ج 2 * في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان 424 ج 2 * إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها 424 ج 2