* إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها 420 ج 2
* إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420 ج 2
* الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته 420 ج 2
* إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية 420 ج 2
* إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد 420 ج 2
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال " 420 ج 2
* إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما 421 ج 2
* كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين 421 ج 2
* إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها 421 ج 2
* إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن 421 ج 2
* يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 422 ج 2
* إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته 422 ج 2
* اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت 422 ج 2
* إذا نظر إلى فرج امرأة تعلق به تحريم المصاهرة 422 ج 2
* إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به 422 ج 2
* في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم 423 ج 2
* حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد 423 ج 2
* يجوز نكاح المتعة بالكتابيات 423 ج 2
* لا يجوز مناكحة المجوس 423 ج 2
* في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة 423 ج 2
* إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز 423 ج 2
* يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما 423 ج 2
* للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين 424 ج 2
* لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة 424 ج 2
* إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة 424 ج 2
* تزوج الحر بأمة مع عدم الطول وخوف العنت صحيح 424 ج 2
* في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان 424 ج 2
* إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها 424 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 307
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٠٧