تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
* المفلس إذا مات كفن بثلاثة أثواب المفروضة مئزر وقميص ولفافة 71 ج 3 * لا يجب أن يباع على المفلس الدار التي يسكنها ولا خادمه في ديون الغرماء 71 ج 3 * اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه 71 ج 3 * إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ 72 ج 3 * حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم 72 ج 3 * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72 ج 3 * الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145 ج 3

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* إذا حجر على المفلس فكل من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها من غيره 206 ج 4 * لا يجب على المفلس بيع داره ولا عبده الذي يخدمه ولا دابته التي يجاهد عليها 206 ج 4 * إذا امتنع المفلس بيع ما يلزم باع الحاكم عليه وقسم الثمن بين الغرماء 206 ج 4 * تسمع البينة من المفلس على الإعسار في الحال ولا يقف ذلك على حبس المعسر 206 ج 4 * إذا ثبت إعسار المفلس بالبينة أو صدقه في ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا 206 ج 4 * ليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه ويكتسب لإيفائهم 206 ج 4 * على الحاكم إشهار المفلس 206 ج 4 * المحجور عليهم 207 ج 4 * المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة 207 ج 4 * البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات 207 ج 4 * حد البلوغ في السن للغلام خمس عشرة سنة والجارية تسع سنين 207 ج 4 * الرشد يكون بشيئين أحدهما أن يكون مصلحا لماله 207 ج 4 * لا يرتفع الحجر عن غير الرشيد ما دام غير مصلح لماله أو لم يكن عدلا في دينه فإن ارتفع ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه 207 ج 4 * المبذر سفيه وغير رشيد 207 ج 4 * يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره 215 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* الأب بعد بلوغ ورشد بنته تخرج الولاية منه عن مالها ويجب تسليمه إليها 287 ج 5