* المفلس إذا مات كفن بثلاثة أثواب المفروضة مئزر وقميص ولفافة 71 ج 3
* لا يجب أن يباع على المفلس الدار التي يسكنها ولا خادمه في ديون الغرماء 71 ج 3
* اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه 71 ج 3
* إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ 72 ج 3
* حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم 72 ج 3
* المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 72 ج 3
* الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145 ج 3
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* إذا حجر على المفلس فكل من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها من غيره 206 ج 4
* لا يجب على المفلس بيع داره ولا عبده الذي يخدمه ولا دابته التي يجاهد عليها 206 ج 4
* إذا امتنع المفلس بيع ما يلزم باع الحاكم عليه وقسم الثمن بين الغرماء 206 ج 4
* تسمع البينة من المفلس على الإعسار في الحال ولا يقف ذلك على حبس المعسر 206 ج 4
* إذا ثبت إعسار المفلس بالبينة أو صدقه في ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا 206 ج 4
* ليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه ويكتسب لإيفائهم 206 ج 4
* على الحاكم إشهار المفلس 206 ج 4
* المحجور عليهم 207 ج 4
* المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة 207 ج 4
* البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات 207 ج 4
* حد البلوغ في السن للغلام خمس عشرة سنة والجارية تسع سنين 207 ج 4
* الرشد يكون بشيئين أحدهما أن يكون مصلحا لماله 207 ج 4
* لا يرتفع الحجر عن غير الرشيد ما دام غير مصلح لماله أو لم يكن عدلا في دينه فإن ارتفع ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه 207 ج 4
* المبذر سفيه وغير رشيد 207 ج 4
* يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره 215 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* الأب بعد بلوغ ورشد بنته تخرج الولاية منه عن مالها ويجب تسليمه إليها 287 ج 5