ابن حمزة / المجلد الرابع
* معلوم المقدار يصح ضمانه 309 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* الضمان جائز 167 ج 5
* بالضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 167 ج 5
* إذا أدى الضامن الدين وقد ضمن بأمر المضمون عنه وقضى بأمره فإنه يرجع عليه 168 ج 5
* إذا أدى الضامن الدين وقد ضمن بغير أمر المضمون عنه وقضى بغير أمره فإنه لا يرجع عليه 168 ج 5
* إذا ضمن بإذن المضمون عنه وأدى بغير إذنه زائدا على مقدار الدين فلا يلزم المضمون عنه 168 ج 5
* المال ينتقل بالضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 168 ج 5
* في حكم ضمان المجهول 169 ج 5
* بالضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 169 ج 5
* يشترط في صحة الضمان أن يكون الضامن مليا وقت الضمان أو غير ملي مع علم المضمون له 169 ج 5