تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

ابن حمزة / المجلد الرابع

* معلوم المقدار يصح ضمانه 309 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* الضمان جائز 167 ج 5 * بالضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 167 ج 5 * إذا أدى الضامن الدين وقد ضمن بأمر المضمون عنه وقضى بأمره فإنه يرجع عليه 168 ج 5 * إذا أدى الضامن الدين وقد ضمن بغير أمر المضمون عنه وقضى بغير أمره فإنه لا يرجع عليه 168 ج 5 * إذا ضمن بإذن المضمون عنه وأدى بغير إذنه زائدا على مقدار الدين فلا يلزم المضمون عنه 168 ج 5 * المال ينتقل بالضمان من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 168 ج 5 * في حكم ضمان المجهول 169 ج 5 * بالضمان ينتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن 169 ج 5 * يشترط في صحة الضمان أن يكون الضامن مليا وقت الضمان أو غير ملي مع علم المضمون له 169 ج 5