* العاقل لا يحجر عليه في ماله ونفسه إلا ما خرج بالدليل من المفلس 287 ج 5
* بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287 ج 5
* للإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته وينفق في مرضه ما شاء من أمواله 351 ج 5
* للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه فالعطايا المنجزة في مرض الموت تخرج من أصل المال 353 ج 5
* الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله 401 ج 5
* للإنسان التصرف في ماله وإنفاقه جميعه في مرضه الموت 403 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 258
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٥٨