تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

عناوين مسائل الحجر والتفليس

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* يصح إنفاق العاقل جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب 233 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها 303 ج 2 * إذا سأل غرماء المفلس الحاكم الحجر على المفلس وجب على الحاكم ذلك إلا بمقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم وأنه حال غير مؤجل وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم 303 ج 2 * يتعلق بحجر المفلس أحكام ثلاثة هي تعلق ديونهم بعين المال الذي في يده والمنع من التصرف في ماله وأن من وجد عين ماله كان أحق به من غيره 303 ج 2 * إذا مات المديون قبل حجر الحاكم فبمنزلة ما لو حجر عليه في حياته فتنطبق عليه نفس الأحكام 303 ج 2 * إذا مات المديون عليه فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين وإن لم يخلف كانوا سواء 303 ج 2 * للحاكم أن يحجر على من عليه الدين 303 ج 2 * يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه بين الغرماء 304 ج 2 * كفن المرأة على الزوج 304 ج 2 * لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه 304 ج 2 * إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال 305 ج 2 * البالغ إذا كان عدلا في دينه مصلحا لماله يجوز دفع ماله إليه 305 ج 2 * إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه 305 ج 2 * أجمع الصحابة على أن الحجر جائز 305 ج 2 * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 306 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* المفلس لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد و 70 ج 3 * إذا أفلس من عليه الدين وكانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك 71 ج 3 * المفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته وكسوتهم من المال الذي في يده 71 ج 3