عناوين مسائل الضمان
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* الضمان جائز 77 ج 3
* مال الجعالة يصح ضمانه 77 ج 3
* إذا مات الضامن واستوفى المضمون له المال من ورثته سقط عن الضامن 77 ج 3
* الحق اللازم المستقر والحق اللازم غير المستقر يصح ضمانهما 77 ج 3
* الحق إذا كان ليس بلازم في الحال ولا يؤول إلى اللزوم فلا يصح ضمانه 77 ج 3
* إذا شرط ضمان الخلاص في العقد مع ضمان العهدة بطل في خلاص المبيع ولا يبطل في العهدة والبيع بحاله 78 ج 3
* إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو وشريكه الغائب بألف درهم وضمن كل منهما عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه وطالب الحاضر بالألف فليس له إلا مطالبته بما انتقل إليه من نصيب شريكه 78 ج 3
* إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره فأداها إلى المضمون له بحضرة المضمون عنه ثم أنكر قبضها وحلف كان له مطالبة الضامن والألف الأولى بعهدة المضمون عنه 78 ج 3
* فيما إذا قال أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلى عشرة 79 ج 3
* يصح ضمان المرأة كما يصح ضمان الرجل 79 ج 3
* الأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة صح ضمانه 79 ج 3
* إذا قال أبوها طلقها بعبد هو هذا وعلي الضمان فطلقها ولم يملك الزوج العبد فقد ضمن الأب قيمته 220 ج 3
الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث
* الضمان الصحيح ينتقل المال إلى ذمة الضامن فإذا مات وجب ذلك في تركته وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره 642 ج 3
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* شروط الضمان 210 ج 4
* ليس من شرط صحة الضمان أن يكون المضمون معلوما 210 ج 4
* إذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن وبرئ المضمون عنه منه ومن المطالبة به 210 ج 4
* لا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إلا إذا ضمن بأذنه 210 ج 4