تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
* إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره 205 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* الرهن جائز 251 ج 5 * في صحة شروط الرهن 251 ج 5 * يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال 252 ج 5 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين 252 ج 5 * الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين 252 ج 5 * خراج الرهن للراهن 252 ج 5 * إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 252 ج 5 * إذا عدم المدعي البينة فالقول قول الجاحد المنكر فإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته بعد ثبوت التفريط من المرتهن فالقول قوله 253 ج 5 * فيما إذا اختلفا في متاع فقال الذي عنده إنه رهن وقال صاحب المتاع إنه وديعة 253 ج 5 * في حكم الرهن في حمل الحيوان والأرض والشجر والنخل عند وجود الحمل حال الرهن وحكمه عند حصول الحمل بعد الرهن 253 ج 5 * إذا كان عنده رهن بشيء مخصوص فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء يستوفي المرتهن ما له على الراهن وإن فضل فلباقي الغرماء 254 ج 5 * الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن 254 ج 5 * إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 254 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يغلق الرهن " 254 ج 5 * التدبير بمنزلة الوصية 255 ج 5 * إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرطا أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزل الراهن للعدل 255 ج 5 * إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بالألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض ولا الرهن 255 ج 5 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج 5 * إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فأن المرتهن لا يكون ضامنا 263 ج 5 * عن الطوسي إذا أتت الجارية الموطوئة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته 308 ج 5