* نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطأ أقربه 59 ج 4
* إذا رهن جارية فأقر بوطئها وولدت له فلا تخرج الجارية من الرهن 59 ج 4
* إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأها 59 ج 4
* سكنى الدار المرهونة وزراعة الأرض المرهونة واستخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة لا يجوز 59 ج 4
* لا يجوز للمرتهن وطأ الجارية المرهونة 60 ج 4
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا 60 ج 4
* إذا اقترض إنسان من غيره ألفا ورهن بها عبدا ثم زاده بالحق رهن عبد آخر صح 60 ج 4
* الخمر لا يصح أن يملكها مسلم 60 ج 4
* إذا قال رهنتك الحق دون ما فيه صح ذلك 60 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* إذا تكاملت شروط ستة صح الرهن بلا خلاف وهي 203 ج 4
* مال الكتابة المشروطة ليس لازما 203 ج 4
* القبض شرط في لزوم الرهن من جهة الراهن دون المرتهن 203 ج 4
* استدامة القبض في الرهن ليست بشرط 204 ج 4
* قوله صلّى اللّه عليه وآله الرهن محلوب ومركوب لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن 204 ج 4
* يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا أذن له الراهن 204 ج 4
* فيما إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان موسرا 204 ج 4
* إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين 204 ج 4
* إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وأتت بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن 204 ج 4
* رهن المشاع جائز كالمقسوم 205 ج 4
* يجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن 205 ج 4
* الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين 205 ج 4
* خراج الرهن للراهن 205 ج 4
* إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 205 ج 4
* إذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن مع يمينه 205 ج 4
* إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه 205 ج 4