تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
* إذا كان الوكيل في بيع الشيء رهنا أو غيره صبيا فباعه وضاع الثمن في يده واستحق على المشتري فإن المشتري يرجع على الموكل وكذلك إذا باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم 301 ج 2 * ليس للمرتهن منفعة الحلب والركوب 302 ج 2 * إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه لا يصح الرهن فيما فيه ويصح في الحق 302 ج 2 * الرهن غير مضمون فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن ولا يسقط دينه عن الراهن 302 ج 2 * خراج الرهن للراهن 302 ج 2 * إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه 302 ج 2 * إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن كان الحمل خارجا عن الرهن وكذلك النخلة إذا أثمرت 165 ج 2 * لا يجوز الرهن على عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع 308 ج 2 * الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل 339 ج 2 * في حكم هبة الدين ورهنه 342 ج 2 * إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469 ج 2 * لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن 469 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* الرهن جائز 65 ج 3 * الدية على العاقلة تستأدى منهم في ثلاث سنين 66 ج 3 * إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين 66 ج 3 * إذا قبض الرهن بإذن الراهن صار الرهن لازما 66 ج 3 * الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه 66 ج 3 * إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 66 ج 3 * إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ولم يظهر بها حمل استقر الرهن وإذا ولدت فلا يخرجها ذلك من الرهن 67 ج 3 * إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئها 67 ج 3 * استخدام الراهن للعبد المرهون والدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة غير جائز 67 ج 3 * إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه 67 ج 3 * المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده 67 ج 3 * إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67 ج 3