تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
* إذا اقترض من رجل ألفا ورهنه بها عبده رهنا وأقبضه إياه ولزمه الرهن ثم‌زاده بالحق رهنا آخر وهو أن يرهنه عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح 68 ج 3 * إذا رهن عصيرا صح الرهن 68 ج 3 * الخمر لا يصح تملكه لمسلم 68 ج 3 * إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرط أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزله 69 ج 3 * إذا مات الراهن ونصب الحاكم عدلا لبيعة فباعه وضاع ثمنه من يده واستحق الرهن من يد المشتري أمر الحاكم المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه ويرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن ولا ضمان على العدل 69 ج 3 * منفعة الرهن لا تكون للمرتهن 70 ج 3 * الانتفاع باللبس ووطئ الجارية لا يجوز للراهن 70 ج 3 * إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح الرهن 70 ج 3 * إذا قال رهنتك الحق دون ما فيه صح الرهن 70 ج 3 * الرهن أمانة وليس بمضمون عليه فإذا شرط أن يكون مضمونا على المرتهن لم يصح الشرط ويصح الرهن ومتى تلف الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بدينه 70 ج 3 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج 3 * إذا وكل المضمون له الضامن في إبراء المضمون عنه صح في إبراء المضمون عنه 85 ج 3 * إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فالولد حر وتكون أم ولده ويمنع الإحبال من بيعها 369 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها وولدت لستة أشهر من وقت الوطأ أو أكثر فنسب ولد هذه الجارية يثبت بالإقرار ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه 29 ج 4 * إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز له وطأها 29 ج 4 * الخمر لا يصح تملكها 29 ج 4 * العصير مما يصح تملكه 29 ج 4 * الرهن جائز 58 ج 4 * إذا قبض المرتهن الرهن بإذن صاحبه فقد لزم 59 ج 4 * إذا رهن إنسان عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض ذلك إلى محله كان الرهن مبيعا بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 59 ج 4 * إذا رهن جارية قد أقر بوطأها ولم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن 59 ج 4