* إذا كان عنده رهن بشيء مخصوص فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء يستوفي المرتهن ما له على الراهن وإن فضل فلباقي الغرماء 254 ج 5
* إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع 254 ج 5
* إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بالألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض ولا الرهن 255 ج 5
* إذا قضى الراهن الدين ولم يطالب برد الرهن وهلك فان المرتهن لا يكون ضامنا 263 ج 5
* إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290 ج 5
* إذا مات المشتري ولم يترك وفاء للأثمان فالبائع يرجع في عين السلعة دون نمائها المنفصل 311 ج 5
* يجوز بيع أم الولد مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع المولى غيرها وكان ثمنها بعينه دينا عليه 314 ج 5
* استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399 ج 5
* التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة 400 ج 5
* القتل العمد موجبه القود دون المال 405 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 249
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٤٩