تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ويتعين في ملكه 159 ج 5 * بيع الدين على غير من هو عليه لا يصح وعلى من هو عليه جائز صحيح 159 ج 5 * بيع الدين بيع عين غير مشاهدة مرئية ولا يحصل فيه قبض رأس المال الذي هو الثمن قبل الافتراق من مجلس العقد بلا خلاف 159 ج 5 * من كان له على غيره دين ذهبا فلا يحل بيعه بذهب نسيئة 159 ج 5 * الثمن قد يكون أقل قيمة من السلعة مع علم البائع 160 ج 5 * الشاهد واليمين في المال جائز 162 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت فأقر أحدهما كان له نصف الدين في حصة المقر 162 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا مات وكانت له ديون مؤجلة فلا تحل بموته 164 ج 5 * الدين إذا كان مؤجلا فلا يجوز بيعه على غير من هو في ذمته 164 ج 5 * الدين إذا كان حالا فلا يجوز بيعه بدين آخر لا ممن هو عليه ولا من غيره 164 ج 5 * لا يجوز بيع الذهب بذهب أقل منه ولا الفضة بفضة أقل منها وإذا باع الذهب بفضة أو الفضة بذهب فلا يجوز انفصالهما من مجلس البيع قبل التقابض 164 ج 5 * المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ولا في التجارة فكل دين يقع عليه لم يلزم مولاه شيء منه ولا يستسعي المملوك في شيء منه 165 ج 5 * المستقرض يملك القرض بالقبض 165 ج 5 * يجوز إقراض الخبز 166 ج 5 * القرض لا يصح في قضائه اشتراط الزيادة في العين والصفة 30 166 ج 5 * مال القرض ليس فيه زكاة على المقرض بل يجب على المستقرض إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول 109 ج 5 * المستقرض يملك مال القرض دون القارض 112 ج 5 * من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة 112 ج 5 * الدين لا يمنع من وجوب الزكاة 112 ج 5 * تقبل شهادة النساء في الديون مع الرجال 183 ج 5 * إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230 ج 5 * يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال 252 ج 5 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين 252 ج 5 * الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين 252 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 248 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي