* من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال 55 ج 4
* إذا حل رأس راوية أو زق واندفق ما فيه بفعل حدث بعد حله فإن السبب يسقط حكمه 55 ج 4
* إذا كان الخمر والخنزير في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان 56 ج 4
* إذا علم أن صاحب الملك يكره تصرف غيره فيه وصلى فالصلاة تعد تصرفا 18 ج 4
* العارية غير مضمونة إلا في الذهب والفضة إلا أن يشرط ضمانها 31 ج 4
* إذا أودع عند غيره دنانير فأنفقها المودع لزمه بذلك الضمان 32 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* من غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب 217 ج 4
* إذا حل رأس زق فخرج ما فيه وهو مطروح لا يمسك ما فيه غير الشد لزمه الضمان 217 ج 4
* إذا حل رأس زق وكان قائما مستندا فأسقطه ريح أو غيره فاندفق ما فيه فلا ضمان 217 ج 4
* إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فعليه قيمته فإذا أخذها صاحب العبد ملكها 217 ج 4
* ملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق على وجه البيع لا يصح لفساد البيع هاهنا 217 ج 4
* إذا سقط ما أشرعه على إنسان فقتله أو مال فأتلفه لزمه الضمان 208 ج 4
* إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين 216 ج 4
* إذا أذن لمستعير الأرض بالغراس والبناء إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها وطالب بالقلع فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش 217 ج 4
* إذا تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجر الزائد على الشرط 220 ج 4
* إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان 221 ج 4
* الأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصان من صنعته 221 ج 4
* فيما يضمنه صاحب الدابة ما تلفت دابته 279 ج 4
* الغرم لازم للسارق وإن قطع 296 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* الغصب حرام 264 ج 5
* من غصب شيئا فنماؤه المنفصل والمتصل جميعا لصاحبه 264 ج 5
* عن المرتضى قدس سره من اغتصب بيضة فحضنها فأفرخت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب 264 ج 5