تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
* إذا كانوا في سفينة ولم يخافوا الغرق وقال لغيره ألق متاعك ففعل فلا يلزمه ضمانه 486 ج 3 * إذا قال له حرق ثيابك وعلي ضمانه فلا يلزمه ضمانه 486 ج 3 * إذا كان المتلف والحرب قائمة من أهل البغي أو مرتدا فعليه الضمان 512 ج 3 * الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512 ج 3 * أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513 ج 3 * إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها 515 ج 3 * إذا أتلف أهل البغي قبل وبعد وقوع القتال على أهل العدل ضمنوا 516 ج 3 * إذا أتى بهيمة لغيره غرم ثمنها 527 ج 3 * إذا سرق عينا يقطع في مثلها وقطع وكانت العين قائمة ردها وإن كانت تالفة غرمها 538 ج 3 * إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 ج 3 * إذا صالت بهيمة على آدمي فدفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه 548 ج 3 * إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن 548 ج 3 * إراقة الخمر على النصراني وقتل الكلب مضمون فإذا حبس لهذا فليس للقاضي الثاني نقضه 552 ج 3 * فيما إذا غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين واحتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منها فرخان 597 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* إذا جنى إنسان على حمار القاضي أو غيره لزمه أرش العيب عن حمار اتفاقا 32 ج 4 * المكرهة لها المهر 32 ج 4 * إذا غصب غيره حطبا وقال له المغصوب منه أسجر به التنور واخبز فلا يزول الضمان 33 ج 4 * إذا فتح إنسان مراح الغنم فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته فضمانه على الفاتح 33 ج 4 * إذا حل راوية وكان فيها مائعا وكان خروجه بحله كان عليه الضمان وإن كان خروجه بعد حله بفعل حدث فان السبب يسقط حكمه 33 ج 4 * إذا اخرج إنسان روشنا إلى الطريق من داره وهلك به شيء أو تلف فعليه ضمان ما يهلك أو يتلف 35 ج 4 * الغصب محظور في الشريعة وحرام 54 ج 4 * إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فزيادة السوق غير مضمونة 54 ج 4 * أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمتها 55 ج 4 * إذا خاف على حائط من السقوط يجوز أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسده به 55 ج 4 * إذا فتح قفصا فيه طيور أو حل دابة من مربطها ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه 55 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 237 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي