* إذا كانوا في سفينة ولم يخافوا الغرق وقال لغيره ألق متاعك ففعل فلا يلزمه ضمانه 486 ج 3
* إذا قال له حرق ثيابك وعلي ضمانه فلا يلزمه ضمانه 486 ج 3
* إذا كان المتلف والحرب قائمة من أهل البغي أو مرتدا فعليه الضمان 512 ج 3
* الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512 ج 3
* أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513 ج 3
* إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها 515 ج 3
* إذا أتلف أهل البغي قبل وبعد وقوع القتال على أهل العدل ضمنوا 516 ج 3
* إذا أتى بهيمة لغيره غرم ثمنها 527 ج 3
* إذا سرق عينا يقطع في مثلها وقطع وكانت العين قائمة ردها وإن كانت تالفة غرمها 538 ج 3
* إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 ج 3
* إذا صالت بهيمة على آدمي فدفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه 548 ج 3
* إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن 548 ج 3
* إراقة الخمر على النصراني وقتل الكلب مضمون فإذا حبس لهذا فليس للقاضي الثاني نقضه 552 ج 3
* فيما إذا غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين واحتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منها فرخان 597 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* إذا جنى إنسان على حمار القاضي أو غيره لزمه أرش العيب عن حمار اتفاقا 32 ج 4
* المكرهة لها المهر 32 ج 4
* إذا غصب غيره حطبا وقال له المغصوب منه أسجر به التنور واخبز فلا يزول الضمان 33 ج 4
* إذا فتح إنسان مراح الغنم فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته فضمانه على الفاتح 33 ج 4
* إذا حل راوية وكان فيها مائعا وكان خروجه بحله كان عليه الضمان وإن كان خروجه بعد حله بفعل حدث فان السبب يسقط حكمه 33 ج 4
* إذا اخرج إنسان روشنا إلى الطريق من داره وهلك به شيء أو تلف فعليه ضمان ما يهلك أو يتلف 35 ج 4
* الغصب محظور في الشريعة وحرام 54 ج 4
* إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فزيادة السوق غير مضمونة 54 ج 4
* أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمتها 55 ج 4
* إذا خاف على حائط من السقوط يجوز أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسده به 55 ج 4
* إذا فتح قفصا فيه طيور أو حل دابة من مربطها ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه 55 ج 4