* إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وزاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 250 ج 5
* المضاربة لا تكون إلا بالأموال المعينة فمن كان له على غيره مال دينا لم يجز له أن يجعله مضاربة إلا بعد أن يقبضه ويتعين في ملكه 159 ج 5
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج 5
* إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 ج 5
* البيع إذا كان الثمن جزافا بطل وكذلك القراض والسلم 260 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 225
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٢٥