عناوين مسائل الوديعة
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط 395 ج 2
* إذا أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإنه يضمن بكل حال 395 ج 2
* إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها المودع ثم رد مكانها فقد ضمنها بالأخذ بلا خلاف 395 ج 2
* الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 ج 2
* إذا قال لفلان علي ألف درهم وديعة قبل ذلك منه 314 ج 2
* ليس للمودع السفر بمال الوديعة دون إذن رب المال 326 ج 2
* يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج 2
* إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان مانعا كان له أن يأخذ منه بقدر حقه سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه إلا الوديعة فلا يجوز وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن 659 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* إذا أراد أن يسافر ورد الوديعة على المودع أو على وكيله فلا ضمان 168 ج 3
* إذا أراد أن يسافر ولم يتمكن من المودع أو وكيله ورد على الحاكم فلا ضمان 168 ج 3
* إذا أراد أن يسافر ولم يتمكن من المودع أو وكيله ورد على ثقته فلا ضمان 168 ج 3
* إذا أراد المودع عنده أن يسافر خوفا من النهب والحريق فلا ضمان عليه 168 ج 3
* إذا أخرج المودع عنده الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإنه يضمن 168 ج 3
* إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها إلى يد ربها أو وكيله بالقبض فإنه يبرأ ويسقط الضمان 169 ج 3
* إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها إلى صاحبها ثم أودعها إياه زال الضمان 169 ج 3
* المودع عنده إذا عزم على أن يتعدى في الوديعة فلا يضمن 169 ج 3
* إذا أودع شيئا ليس بمحرز مثل الدراهم فأخذ منها درهما متميزا ثم رده بعينه فلا يضمن البقية 169 ج 3
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج 3
* العارية أمانة 91 ج 3