تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

عناوين مسائل العارية

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها الضمان أو يتعدى فيها 316 ج 2 * الضمان ثابت بالتعدي على الوديعة 316 ج 2 * إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها فيجوز له ما أذن له فيه 316 ج 2 * الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 ج 2 * الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة 329 ج 2 * الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل 339 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* العارية جائزة 95 ج 3 * إذا استعار دابة ليركبها إلى النهروان فركبها إلى حلوان فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها 95 ج 3 * إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها بطل استئمانه 95 ج 3 * يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع 95 ج 3 * ليس من شرط العارية تقدير المدة وتقديرها جائز 95 ج 3 * إذا أعار أرضه وأذن في زراعتها إلى سنة ثم رجع قبل السنة وطالب بالقلع فلا يلزمه القلع إلا بعد الضمان 96 ج 3 * يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة 96 ج 3 * الجارية يجوز إعارتها لأجنبي إذا كانت عجوزا لا يرغب في مثلها 96 ج 3 * بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية 96 ج 3 * إذا استعار من الغاصب المغصوب من غير شرط الضمان وهو لا يعلم بالغصب واسترجعها صاحبها ورجع على المستعير بالنقص والضرر رجع المستعير على المعير بكل حال 96 ج 3 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج 3 * العارية أمانة 91 ج 3 * كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 110 ج 3