في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج 3
* يملك العامل في المضاربة حصته بظهور الربح 105 ج 3
* المقارضة تصح 114 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* المضاربة إذا كانت بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم واختلطا فهي مضاربة صحيحة 34 ج 4
* إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وكان للمال ربح وكان العامل معسرا انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض 34 ج 4
* إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وانعتق منه بمقدار نصيبه من الربح وكان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال 34 ج 4
* إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض ولم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه 35 ج 4
* القراض من العقود الجائزة في الشريعة 56 ج 4
* فيما إذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين فدفع كل واحد منهما إليه ألفا بالنصف فاشترى العامل بمالهما لكل منهما جارية ثم اختلطا 56 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* يجوز القراض بدراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل 213 ج 4
* إذا تصرف المضارب دون إذن صاحب المال أو خالف شرطا لزمه الضمان 213 ج 4
* إذا اشترى المضارب ممن يعتق عليه قوم فإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 213 ج 4
* المضاربة عقد جائز من كلا الطرفين 214 ج 4
* المضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي فإن شرط عليه رب المال ضمانه صار الربح كله له دون رب المال 214 ج 4
* يكره أن يكون المضارب كافرا 214 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* المضاربة جائزة 249 ج 5
* تصرف المضارب إذا أذن له في السفر به أو في البيع نسية جائز ولا يضمن ما يهلك أو يحصل من خسران 249 ج 5
* المضارب إذا لم يأذن له في البيع بالنسية أو في السفر أو أذن فيه إلى بلد معين أو شرط أن لا يتجر إلا في شيء معين ولا يعامل إلا إنسانا معينا فخالف لزمه الضمان 249 ج 5
* إذا سافر المضارب بإذن رب المال كان نفقة السفر من مال القراض 249 ج 5