تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* إذا شرط المودع على المودع أن تكون الوديعة مضمونة كان الشرط باطلا 32 ج 4 * إذا أودع عند غيره دنانير فأنفقها المودع لزمه بذلك الضمان 32 ج 4 * الوديعة جائزة 54 ج 4

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* الوديعة أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي 218 ج 4 * مسائل في التعدي الذي تضمن به الوديعة 218 ج 4 * إذا خاف من ظالم على وديعة جاز له أن يحلف أنه ليست عنده ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب 218 ج 4 * إذا تعدى على الوديعة وأزال التعدي وردها إلى صاحبها أو وكيله زال الضمان 218 ج 4 * إذا كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها 218 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* إذا تعدى المودع ثم أزال التعدي فإنه يزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله 256 ج 5 * إذا كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها 257 ج 5 * في عدم ضمان الصناع الذين يتقبلون الأعمال ما لم يتعدوا 172 ج 5 * الأمين لا ضمان عليه 173 ج 5 * المودع يقبل قوله في التلف وفي الرد 173 ج 5 * الأمين لا يجوز أن يتصرف لنفسه في أمانته 201 ج 5 * فيما إذا اختلفا في متاع فقال الذي عنده إنه رهن وقال صاحب المتاع إنه وديعة 253 ج 5 * يجوز أن يودع الإنسان الفاسق وديعة وهي أمانة ويجعله أمينه في حفظها 396 ج 5 * التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها حرام 490 ج 5