تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

عناوين مسائل المضاربة

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* يجوز القراض بالأثمان الدراهم والدنانير 326 ج 2 * القراض بالدراهم والدنانير جائز 326 ج 2 * ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال 326 ج 2 * إذا سافر العامل بإذن رب المال فنفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض 326 ج 2 * إذا دفع إليه مالا قراضا وقال له اتجر به أو قال له اصنع ما ترى أو تصرف كيف شئت فجائز أن يشترى بثمن مثله نقدا بنقد البلد 326 ج 2 * إذا اشترى العامل في القراض أباه فإن كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح واستسعى في باقي ذلك لرب المال 327 ج 2 * إذا اشترى العامل في القراض أباه فإذا كان معسرا ينفسخ القراض وقوم عليه بقيمته لرب المال 327 ج 2 * إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما فحال الحول وهو ألفان فلا تضم الفائدة إلى الأصل ولا زكاة فيها قبل الحول عليها وزكاة الأصل على رب المال 327 ج 2 * الخمر والخنزير محرمان 327 ج 2 * تجوز المضاربة إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها 327 ج 2 * الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* المضاربة جائزة 106 ج 3 * إذا شرط رب المال في المضاربة الربح لغلامه وكان عبدا ولم يكن منه عمل صح وإن كان حرا أو أجنبيا وشرط له قسطا من الربح ولم يشرط منه العمل بطل وإن شرطه صح 106 ج 3 * إذا اختار رب المال أن يستأنف القراض مع وارث العامل وكان المال عروضا لم يجز إعادته معه 106 ج 3 * فيما إذا كان العامل عاملا لشخصين فدفع كل واحد منهما إليه مائة قراضا بالنصف فاشترى العامل جارية لأحدهما بمائة وللآخر أخرى بمائة ثم اختلطا فلم يعلم جارية الأول من الثاني 107 ج 3 * إذا اشترى العامل في المضاربة عبدا وكاتباه ولم يشترطا عليه الولاء فلا ولاء لأحد عليه 107 ج 3 * إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فقال على أن لك نصف ربحها صح 107 ج 3 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 223 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي