تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
* تثبت الشفعة للشريك المخالط والاشتراك في الطريق دون الجوار 321 ج 2 * يملك الشفيع المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها على الفور 322 ج 2 * الشفعة لا تبطل بالغيبوبة بل للغائب شفعة 322 ج 2 * إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة 323 ج 2 * إذا كان الشراء بثمن له مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له 323 ج 2 * إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا فلا يستحق الشفعة عليها 323 ج 2 * الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة 323 ج 2 * إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه وبنى ثم طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء كان له مطالبته بقلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص بالقلع 323 ج 2 * إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة قسم 323 ج 2 * إذا نقص الانتفاع والقيمة بالقسمة فلا يقسم 323 ج 2 * الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة 324 ج 2 * إذا اشترى شقصا وسيفا أو شقصا وعبدا أو شقصا وعرضا من العروض فللشفيع الشفعة بحصته من الثمن 324 ج 2 * إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع وللمشتري خيار المجلس ولا يثبت للشفيع خيار المجلس 324 ج 2 * إذا وهب شقصا لغيره سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره فإنه لا يستحق به الشفعة 324 ج 2 * إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا فالبيع صحيح 325 ج 2 * لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم 325 ج 2 * فيما إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع 325 ج 2 * في حكم الشفعة فيما إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى فكانت دراهم أو حنطة فكانت شعيرا 325 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* إذا بيعت الأرض وفيها نبات وأصل وجبت الشفعة في الأرض وما فيها 100 ج 3 * نقصان الثمن أو الزيادة فيه بعد استقرار العقد لم يلحق العقد فمن وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه ولا تلزمه الزيادة 101 ج 3 * إذا تبايعا شقصا واختلفا في قدر ثمنه وكان لكل واحد منهما بينة وتعارضتا فالقرعة 101 ج 3 * إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة 101 ج 3 * إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها حتى استقال من المشتري البيع فأقاله كان للشفيع إسقاط الإقالة ورد الشقص إلى المشتري وأخذه بالشفعة 101 ج 3 * إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها وباع المشتري الشقص كان الشفيع بالخيار بين أن يقر المشتري الثاني على ما اشتراه ويأخذ بالشفعة منه وبين أن يفسخ ويأخذها من المشتري الأول 101 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 204 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي