ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* الشفعة لا تستحق قبل البيع ولا تستحق بما ليس ببيع من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو ما أشبه ذلك 199 ج 4
* لا تستحق الشفعة بالجوار 199 ج 4
* الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة 199 ج 4
* الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 199 ج 4
* يستحق بالشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة وإن كان حاضرا في البلد 199 ج 4
* يملك الشفيع الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة 199 ج 4
* إذا عجز الشفيع عن الثمن وطالب بالصبر وأدى الصبر إلى ضرر بطلت الشفعة 199 ج 4
* إذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقت في كل مبيع احتمل القسمة أو لم يحتمل 200 ج 4
* الشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع 200 ج 4
* إذا كان الشريك غير كامل العقل أو صغيرا فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة بالشفعة وإذا ترك الولي ذلك فللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل المطالبة 200 ج 4
* إذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة فإن له المطالبة بالقلع إذا رد ما نقص به 200 ج 4
* إذا هدم المشتري المبيع بعد العلم بالمطالبة بالشفعة فعليه رده إلى ما كان 201 ج 4
* إذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه 201 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* الشفعة لا تستحق قبل عقد البيع 244 ج 5
* الملك ينتقل من البائع إلى المشتري بمجرد العقد 244 ج 5
* لا تستحق الشفعة بالجوار 244 ج 5
* الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة 244 ج 5
* الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 244 ج 5
* تجب الشفعة لأحد الشريكين إذا باع شريكه ما هو بينهما 245 ج 5
* الشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع 245 ج 5
* إذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة فله المطالبة بالقلع إذا رد ما ينقص به 245 ج 5
* حق الشفعة موروث 245 ج 5
* الأثمان تتعين 246 ج 5
* إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للمشتري خيار المجلس 246 ج 5