عناوين مسائل الإجارة
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* يجوز أن يؤجر الإنسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه بشرط اختلاف النوعين كأن استأجره بدينار فيؤاجره بأكثر من قيمة الدينار 235 ج 1
* إذا استأجر شيئا وزاد فيه ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره من غير تخصيص 236 ج 1
* الصناع ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة 233 ج 1
* الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك 233 ج 1
* إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته 235 ج 1
* إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع 235 ج 1
* يجوز استئجار الأرض بطعام معلوم الكيل 331 ج 1
* المال الذي يحصل من السلطان وخدمته مباح أخذه والتصرف فيه إذا كان ظاهره مباحا 407 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة 329 ج 2
* الإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف 329 ج 2
* إذا استأجر دارا أو دابة أو عبدا فالمستأجر يملك تلك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد 329 ج 2
* إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ولا تأجيله فإنه يلزم الأجرة عاجلا 329 ج 2
* الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر 329 ج 2
* إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل 330 ج 2
* إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة فيما تعداه إذا لم يكن صاحبها معها فان ردها إلى حلوان فلا يزول ضمانه حتى يردها إلى صاحبها وعليه أجرة ما تعدى 330 ج 2
* إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة من وقت التعدي إلى حين التلف لا من يوم أكراها 330 ج 2
* يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء 330 ج 2