تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
* إذا وجبت الشفعة للشفيع فعلم بها فعفى عنها ثم عاد الشقص إلى البائع بالإقالة لم يكن له أن يأخذ منه وإن عاد الشقص إليه بالشراء كان للشفيع الشفعة وكذا إن عاد إليه بالتولية 101 ج 3 * إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة 102 ج 3 * إذا اشترى شقصا وزاد في يده ثم علم الشفيع بالشفعة فله أن يأخذه بالشفعة كطول النخل وغلظه وكثرة سعفه وطول الأغصان في الشجرة فكل هذا يتبع الأصل 102 ج 3 * كل مشاع بين نفسين إذا كانا يستضران بقسمته أو لا ينتفعان بها لم يقسم شرعا 102 ج 3 * في حق شفعة الدار في الدرب المشترك المملوك غير النافذ إذا كان ضيقا لا يقسم شرعا 103 ج 3 * يصح شرط الأجنبي ولا يسقط شفعته 103 ج 3 * إذا باع شقصا بالبراءة من العيوب وأخذه الشفيع بالشفعة فإذا علم المشتري بالعيب ليس له أن يطالبه بأرش العيب ولا الرد بالعيب 103 ج 3 * الأثمان تتعين بالعقد كالثياب 103 ج 3 * ما يعقد عليه المشركون صحيح 103 ج 3 * الشفعة بين المشركين إذا كان البيع بثمن حرام وترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع 104 ج 3 * يستحق المسلم الشفعة على الذمي 104 ج 3 * إذا ملك المشتري الشقص قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة وبنى مسجدا كان نقضه وأخذه بالشفعة 104 ج 3 * إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار لوارث وحابا فيه صح 104 ج 3 * إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح 105 ج 3 * إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة 105 ج 3 * يملك العامل في المضاربة حصته بظهور الربح 105 ج 3 * إذا كان الشفيع الولي الأب أو الجد لداربين ولدين فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه لنفسه بالشفعة 105 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* الأثمان كالثياب تتعين بعقد البيع 33 ج 4 * الصلح ليس ببيع فإذا كانت الدار لاثنين فادعى إنسان آخر على أحدهما بما هو في يده وقال النصف الذي في يدك لي فصالحت عليه بألف فلا تثبت هنا شفعة 34 ج 4 * الدار إذا كان نصفها طلقا ونصفها وقفا فباع مالك الطلق ذلك فليس لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة 34 ج 4 * إذا كان الطريق مملوكا مثل الدرب الذي لا ينفذ وكان الشركاء واحدا فله شفعة 56 ج 4