تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
* إذا أمره شخص أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يحج عنه متمتعا 142 ج 5 * تجوز الاستنابة في الحج 143 ج 5 * الاعتمار جائز محثوث عليه مرغب فيه 143 ج 5 * يصح للولي الإحرام عن الصبي 143 ج 5 * قتل الصيد من البالغ الناسي فيه الجزاء 143 ج 5 * الحصر لا يكون إلا بالمرض والصد يكون من جهة العدو 144 ج 5 * من حصر عن الحج وبعث مع أصحابه ثمن الهدي وواعدهم على شرائه وذبحه في وقت بعينه ليحل بعد ذلك فلم يجدوا الهدي وردوا عليه الثمن وكان قد أحل فهو على غير الإحرام 144 ج 5 * القارن يقرن بإحرامه سياق هدي 144 ج 5 * الحصر يكون بالمرض 144 ج 5 * المصدود بالعدو إذا لم يكن له طريق إلا الذي صد فيه فله أن يتحلل 145 ج 5 * لا ينبغي أن يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة ومنازلها 145 ج 5 * لقطة غير الحرم بعد السنة وتعريفه فيها كسبيل ماله 145 ج 5 * لا يجوز الإتمام من غير نية المقام عشرة أيام للمسافر في جميع مكة والمدينة إلا في نفس المسجدين 146 ج 5 * زيارة الرسول صلّى اللّه عليه وآله مؤكدة الاستحباب غير واجبة 146 ج 5 * لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره تطوعا إذا كان ميتا 147 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الأيام المعدودات أيام التشريق 147 ج 5 * في موضع الإخراج فيما إذا أوصى الإنسان بحجة 147 ج 5 * من أوصى أن يحج عنه وأطلق فبحجة واحدة قد امتثلوا ما وصاهم به 148 ج 5 * ابن الحسين عليه السّلام علي الأكبر أول قتيل في الواقعة هو ابن ليلى بنت مرة 148 ج 5 * يستحب التعفير على قبور الأئمة عليهم السّلام والتقبيل له 148 ج 5 * الذي أفاض من عرفات لا يصلي المغرب إلا بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل وذلك هو الأفضل المستحب 57 ج 5 * العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ما خلا الحج المندوب 104 ج 5 * إذا قال من حج عني فله دينار فهذه جعالة 263 ج 5 * الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات 368 ج 5 * في الاستئجار من البلد لمن أوصى بحجة الإسلام 395 ج 5 * إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان الثلث بقدر أجرة من يحج عنه أو أكثر فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 403 ج 5 * روي استحباب تقبيل القادم من مكة 472 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 175 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي