تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
* إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 24 ج 4 * إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة 25 ج 4 * إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر في الفرج فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة 25 ج 4 * إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم فلا يجزيه ذلك 25 ج 4 * إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم وفرق لحمه في الحرم أجزءه بلا خلاف 25 ج 4 * إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا لزمه الجزاء 25 ج 4 * إذا ذبح صيدا وهو محرم فلا يجوز أكله لأحد من الناس وهو بحكم الميتة 25 ج 4 * إذا أصاب طائرا وهو على غصن في الحل والشجرة أصلها في الحرم فعليه الضمان 26 ج 4 * إذا أحرم ومعه صيد زال ملكه بالإحرام عنه 26 ج 4 * إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل وقتله فعليه الجزاء 26 ج 4 * النفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق 26 ج 4

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* أقسام الحج ثلاثة تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد 150 ج 4 * حج التمتع هو أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج 150 ج 4 * حج القران هو أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي 150 ج 4 * حج الإفراد هو أن يفرد الحج من التمتع والقران 150 ج 4 * التمتع فرض اللّه على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دون 150 ج 4 * أهل مكة وحاضروها فرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما 150 ج 4 * الحج على ضربين مفروض ومسنون 150 ج 4 * الحج المفروض حج الإسلام وحج النذر وحج الكفارة والمسنون ما عدا ما ذكر 150 ج 4 * الحج المسنون يفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات 150 ج 4 * شروط الحج اثنين شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء 151 ج 4 * شروط وجوب حج الإسلام الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة 151 ج 4 * الاستطاعة تكون بالصحة والتخلية وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها 151 ج 4 * شروط صحة أداء الحج الإسلام وكمال العقل والوقت والنية والختنة 151 ج 4 * الإحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له 151 ج 4 * لا يصح الإحرام للحج إلا في شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة 151 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 164 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي