* إذا أحرم بحج أو عمرة فحصره عدو ولم يكن له طريق إلا الذي حصر فيه فله أن يتحلل 37 ج 3
* قتل المحرم الصيود المأكولة الوحشية يجب فيه الجزاء 37 ج 3
* قتل المحرم الصيود غير المأكولة مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب لا جزاء فيه 37 ج 3
* قتل المحرم الصيود غير المأكولة من الجوارح والسباع لا يجب فيه الجزاء 37 ج 3
* الذي يقوم في جزاء صيد المحرم هو المثل دون الصيد نفسه 38 ج 3
* إذا خضب المحرم رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب 38 ج 3
* إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبرد أو حر أو يغطي الرأس لمثل ذلك ففعل وفدى فلا إثم عليه 38 ج 3
* في كل صيد جزاء 38 ج 3
* استعمال المحرم ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالتفاح لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرّم 38 ج 3
* إذا دخل مكة بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام 39 ج 3
* إذا دخل مكة لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا 39 ج 3
* إذا دخل مكة لحاجة تتكرر جاز له ذلك بغير إحرام 39 ج 3
* إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام 39 ج 3
* النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق 39 ج 3
* يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها 39 ج 3
* الأضحية تختص بالنعم الإبل والبقر والغنم ولا تجوز في غيرها 39 ج 3
* قطع حلقوم ومريء وودجي الذبيحة من شرط الإجزاء 39 ج 3
* السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح ولا يجوز ذبح الكل أو نحرها 40 ج 3
* لا تحل الذبيحة إن قطعت قبل خروج الروح 40 ج 3
* النخع مكروه 40 ج 3
* ذباحة المرأة جائزة 40 ج 3
* الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها 40 ج 3
* استقبال القبلة بالذباحة شرط في الإجزاء 40 ج 3
* التسمية واجبة وهي شرط في استباحة الذبيحة 40 ج 3
* إذا أوجب أضحية بعينها فضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل 41 ج 3
* يوم النحر من أيام النحر 41 ج 3
* لا يصح الاعتكاف في المساجد التي ينعقد فيها الإحرام في غير المسجد الحرام 33 ج 3
* إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت 137 ج 3
* حجة الإسلام من رأس المال فإذا أوصى بالحج وأطلق حج عنه الفرض من رأس ماله 137 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 162
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٦٢