* إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 138 ج 3
* إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت لحجة الإسلام ولازمت البيت لقضاء العدة ففات وقت الحج فعليها القضاء من قابل 323 ج 3
* إذا أحرمت الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج فلا ينعقد إحرامها ولا تسقط نفقتها 344 ج 3
* إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه 402 ج 3
* إذا أحرم متطيبا فلا شيء عليه وعليه إزالة الطيب عنه 409 ج 3
* إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل 423 ج 3
* إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم يأكل الميتة 430 ج 3
* ذكاة المحرم لا تبيح 430 ج 3
* المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام فلا تجزي هذه الحجة 21 ج 4
* من ارتد عن الإسلام فإن إسلامه لم يكن صحيحا 21 ج 4
* لا ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج 21 ج 4
* إذا وجب عليه الهدي فأخرجه يوم النحر كان مجزيا عنه 22 ج 4
* لا بد في انعقاد الإحرام بالإضافة إلى النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي 22 ج 4
* إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد فلا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق 22 ج 4
* إذا جعل البيت في طوافه على يمينه فلا يجزيه ذلك 22 ج 4
* إذا سعى يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة 23 ج 4
* إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا وكان في الشوط السابع عند الصفا فعليه إعادة السعي من أوله 23 ج 4
* إذا كان أصلعا أو اقرعا فمستحب له إمرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق ولا يجب 23 ج 4
* إذا فاته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته 23 ج 4
* إذا كانت الحصاة قد رمي هو بها أو غيره فلا يجوز له أن يرمي بها 23 ج 4
* الرمي أيام التشريق بعد الزوال 24 ج 4
* إذا نسي واحدة من الحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي كان عليه أن يرمي كل واحدة من الجمار بحصاة 24 ج 4
* إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة عليه أن يعتد بواحدة 24 ج 4
* إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل رميه بالأمس فلا يجزي ذلك عن واحد منهما 24 ج 4