تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
* إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 138 ج 3 * إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت لحجة الإسلام ولازمت البيت لقضاء العدة ففات وقت الحج فعليها القضاء من قابل 323 ج 3 * إذا أحرمت الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج فلا ينعقد إحرامها ولا تسقط نفقتها 344 ج 3 * إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه 402 ج 3 * إذا أحرم متطيبا فلا شيء عليه وعليه إزالة الطيب عنه 409 ج 3 * إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل 423 ج 3 * إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم يأكل الميتة 430 ج 3 * ذكاة المحرم لا تبيح 430 ج 3 * المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام فلا تجزي هذه الحجة 21 ج 4 * من ارتد عن الإسلام فإن إسلامه لم يكن صحيحا 21 ج 4 * لا ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج 21 ج 4 * إذا وجب عليه الهدي فأخرجه يوم النحر كان مجزيا عنه 22 ج 4 * لا بد في انعقاد الإحرام بالإضافة إلى النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي 22 ج 4 * إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد فلا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق 22 ج 4 * إذا جعل البيت في طوافه على يمينه فلا يجزيه ذلك 22 ج 4 * إذا سعى يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة 23 ج 4 * إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا وكان في الشوط السابع عند الصفا فعليه إعادة السعي من أوله 23 ج 4 * إذا كان أصلعا أو اقرعا فمستحب له إمرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق ولا يجب 23 ج 4 * إذا فاته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته 23 ج 4 * إذا كانت الحصاة قد رمي هو بها أو غيره فلا يجوز له أن يرمي بها 23 ج 4 * الرمي أيام التشريق بعد الزوال 24 ج 4 * إذا نسي واحدة من الحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي كان عليه أن يرمي كل واحدة من الجمار بحصاة 24 ج 4 * إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة عليه أن يعتد بواحدة 24 ج 4 * إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل رميه بالأمس فلا يجزي ذلك عن واحد منهما 24 ج 4