* محل عقد الإحرام لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة 152 ج 4
* محل عقد الإحرام لمن حج على طريق الشام الجحفة 152 ج 4
* محل عقد الإحرام لمن حج على طريق العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق 152 ج 4
* محل عقد الإحرام لمن حج على طريق اليمن يلملم وعلى طريق الطائف قرن المنازل 152 ج 4
* في الإحرام فيما إذا تجاوز الميقات من غير إحرام متعمدا ولم يتمكن من الرجوع إليه أو كان ناسيا 152 ج 4
* في الإحرام لمن كان منزله دون الميقات 152 ج 4
* ميقات المجاور ميقات أهل بلده فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام 152 ج 4
* يستحب لمريد الإحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته وأن يغتسل 152 ج 4
* يجب لمريد الإحرام لبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ولا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه ويكره أن يكونا مما تكره الصلاة فيه 152 ج 4
* يجزي للإحرام مع الضرورة ثوب واحد 152 ج 4
* لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية الواجبة " لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك " أو بما يقوم مقامها من الإيماء لمن لا يقدر على الكلام ومن التقليد أو الإشعار للقارن 153 ج 4
* أوقات التلبية وما يستحب عند التلبية وحدها 153 ج 4
* المتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته وصار ما هو فيه حجة مفردة وإن لبى ناسيا لم تبطل 153 ج 4
* إذا انعقد إحرامه حرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة وأن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره أو يشهد عقدا 154 ج 4
* المحرم إذا عقد نكاحا فالعقد فاسد 154 ج 4
* المراد في قوله تعالى
" وَأَنْكِحُوا الْأَيامى
" "
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
" "
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
العقد 154 ج 4
* لم يكن عثمان بن عفان عاقد للإحرام حين قتل 154 ج 4
* يحرم على المحرم أن يلبس مخيطا وما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره 154 ج 4
* يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس القفازين 154 ج 4
* يحرم على الرجل المحرم تغطية رأسه والارتماس في الماء وعلى المرأة تغطية وجهها 155 ج 4
* في حكم استظلال المحرم سائرا ونازلا 155 ج 4
* يحرم على المحرم أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه 155 ج 4
* يحرم على المحرم أن يدهن بما فيه طيب أو يأكل ما فيه ذلك وأن يتطيب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران 155 ج 4
* يحرم على المحرم الفسوق والجدال 155 ج 4