* كيفية الجهاد وما يتعلق به وبالغنائم من الأحكام 181 ج 4
* لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين 181 ج 4
* الجزية ما يؤديه أهل الكتاب في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم أو على أرضهم ومقداره راجع إلى ما يراه الإمام 182 ج 4
* إذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام 182 ج 4
* إذا أخلوا بشيء من شروط الجزية صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين 182 ج 4
* يغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه 183 ج 4
* لا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم 183 ج 4
* في الأنفال والخمس وتقسيم الغنائم 183 ج 4
* في الأرض المفتتحة عنوة بالسيف وأرض الصلح وأرض الأنفال 183 ج 4
* فيمن أخذ أسيرا 183 ج 4
* فيما إذا غلب الكفار على أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر المسلمون عليهم 183 ج 4
* قتيل المعركة في جهاد لازم لا يغسل وإن كان جنبا ويدفن في ثيابه وتنزع القلنسوة والفروة والسراويل إذا كانت بلا دم وينزع الخف على كل حال 118 ج 4
* قتيل المعركة في جهاد لازم إذا نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل 118 ج 4
* من خرق الذمة فهو مباح القتل 287 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* إذا نذر المرابطة في حال استتار الإمام وجب عليه الوفاء به يجاهد العدو للدفاع عن الإسلام والنفس 153 ج 5
* عن الطوسي قدس سره في حرب الكفار إلقاء السم في بلادهم مكروه 153 ج 5
* لا يسهم من الفيء لشيء من المركوب إلا للخيل خاصة 153 ج 5
* إذا أغار المشركون على المسلمين فأخذوا منهم ذراريهم ثم ظفر بهم المسلمون فإن أولادهم لا يسترقون وردوا إليهم بعد إقامة البينة 154 ج 5
* الأسرى ضربان ضرب أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وينقضي الحرب والقتال والضرب الآخر هو كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها 154 ج 5
* إذا وقع الولد والوالد في السبي جاز التفرقة بينهما 154 ج 5
* أهل البغي على ضربين ضرب منهم يقاتلون ولا يكون لهم رئيس يرجعون إليه والضرب الآخر يكون لهم أمير ورئيس يرجعون في أمورهم إليه 154 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل فإن كان شابا من أهل القتال كان له حبسه