* إذا أسر أسير بعد أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين المن والاسترقاق والمفاداة 399 ج 2
* سواد العراق فتحت عنوة فهي للمسلمين 399 ج 2
* الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه 144 ج 2
* إذا مات بعد تقضي الحرب وجب غسله 144 ج 2
* إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل كان شهيدا 145 ج 2
* الوصية لأهل الذمة جائزة 391 ج 2
* إذا تحاكم ذميان إلينا كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردهم إلى أهل ملتهم 430 ج 2
* إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية 541 ج 2
* من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام 546 ج 2
* إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* الجهاد فرض من فرائض الإسلام 45 ج 3
* الجهاد فرض على الكفاية 45 ج 3
* في حرب الكفار إلقاء السم في بلادهم مكروه 45 ج 3
* إذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب وكان له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله 45 ج 3
* إذا وقع في الأسر الشيخ الفاني من أهل الحرب فلا يجوز قتله 45 ج 3
* إذا ثبت جواز عقد الأمان للمشركين من آحاد المسلمين وكان العاقد حرا مكلفا جاز ذكرا كان العاقد أو أنثى 45 ج 3
* إذا دفع الحربي إلى الذمي في دار الإسلام شيئا وديعة كان في أمان 46 ج 3
* الكافر لا يملك مسلما 46 ج 3
* للإمام أن يمن على المشركين فيطلقهم 46 ج 3
* البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة إذا صالح الإمام أهل الذمة على إنشاء بيعة أو كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح 47 ج 3
* لا يدخل المشركون ساير المساجد ولا يجوز لأحد أن يأذن لهم 47 ج 3
* كل مشرك ممنوع من الاستيطان في الحجاز من جزيرة العرب 47 ج 3
* لا يخرج المشركون من اليمن 47 ج 3
* إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة 47 ج 3
* لا تجوز مهادنة المشركين لسنة وزيادة عليها 48 ج 3
* الكفر كالملة الواحدة 48 ج 3
* في إقامة الحد فيما إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام بما يوجب حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر 48 ج 3