تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
* أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح 518 ج 3 * أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال جائز 518 ج 3 * إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518 ج 3 * إذا جنى في حال ردته وكان في منعة وكان الإتلاف حال القتال عليه الضمان 521 ج 3 * أهل الذمة المقيمون في دار الإسلام كالمجوسي إذا نكح أمه فلا حد عليه ما لم يتظاهر 535 ج 3 * المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا زنا بمشركة فلا حد عليه ما لم يتظاهر به وإن زنا بمسلمة قتل وإذا سرق قطع 536 ج 3 * أجمع الصحابة على أن المرتدون إذا كانوا في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب 547 ج 3 * إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 ج 3 * المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام 28 ج 3

الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث

* يجوز وطء سبي أهل الضلال إذا كان المسبي مستحقا لذلك 638 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* إذا أراد الذمي أن يبنى دارا فلا يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين وإن ساوى بينهما كان عليه أن ينقصهم عن ذلك 27 ج 4 * إذا كان عاقد الأمان واحدا رجلا كامل العقل حرا من المسلمين جاز له ذلك من الواحد والعشرة ولا يجوز فعله لذلك مع جميع أهل بلد أو صقع 49 ج 4 * البلاد التي أسلم أهلها عليها فإن العامر لأهله 58 ج 4

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* الجهاد فرض من فرائض الإسلام 180 ج 4 * متى اختل شرط من شرائط الجهاد وهي الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة فقد سقط فرض الجهاد 180 ج 4 * الجهاد فرض على الكفاية 180 ج 4 * يجب جهاد سائر أصناف الكفار ومن أظهره وبغى على الإمام العادل وخرج عن طاعته أو قصد إلى أخذ مال المسلم وما هو في حكمه من مال الذمي وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر 181 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 141 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي