* رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية 48 ج 3
* البدأة هي السرية الأولى التي تبعث إلى دار الحرب 49 ج 3
* الخيل إذا كان حطما أو قمحا أو ضعيفا أو ضرعا أو أعجفا فلا يمكن القتال عليها 50 ج 3
* المجوس يقرون على أديانهم بذمة مؤبدة أو عهد إلى مدة أو أمان مطلق 481 ج 3
* من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه 481 ج 3
* القول بأن الطائفة الباغية في قوله تعالى
" فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما . . . "
على الإيمان قول باطل 511 ج 3
* في قوله تعالى
" فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي "
وجوب قتال الفئة الباغية 511 ج 3
* قتال أهل البغي واجب جايز 511 ج 3
* البغي كفر 511 ج 3
* إذا كان المتلف والحرب قائمة من أهل البغي أو مرتدا فعليه الضمان 512 ج 3
* الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512 ج 3
* مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم كانوا مرتدين بالخروج من الملة 513 ج 3
* الذين منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به فليسوا أهل ردة 513 ج 3
* إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة أو قعدوا فألقوا السلاح أو ولوا منهزمين إلى غير فئة فلا يقتلون ولا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم 513 ج 3
* إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم يلتجئون إليها فإنهم يتبعون ويقتلون 513 ج 3
* أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513 ج 3
* إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وامتنعوا من الجماعات وقالوا لا نصلي خلف إمام كافر لم يجز قتلهم وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام 514 ج 3
* إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا 514 ج 3
* إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي 514 ج 3
* إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل وكان من أهل القتال كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله وإذا انقضت الحرب وولوا مدبرين إلى فئة فلا يطلق 514 ج 3
* إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها 515 ج 3
* إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج فلا يقع ذلك موقعه 515 ج 3
* إذا أتلف أهل البغي قبل وبعد وقوع القتال على أهل العدل ضمنوا 516 ج 3
* الباغي كافر كالحربي 517 ج 3