تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

عناوين مسائل الحج والمزار

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* من فاتته عرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج 41 ج 1 * غسل الإحرام للحج سنة 67 ج 1 * يوم النحر الصوم فيه محرم 69 ج 1 * فيما إذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شيء 70 ج 1 * من عقد على امرأة في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده باطل ولا تحل له أبدا 94 ج 1 * إذا امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا حرم على زوجها وطئها 95 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* الوقوف بالمشعر الحرام واجب وركن من أركان الحج وجار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب 183 ج 1 * الوقوف بعرفات واجب 183 ج 1 * من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج 183 ج 1 * الإحرام قبل الميقات لا ينعقد 183 ج 1 * من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله 184 ج 1 * من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه 184 ج 1 * التمتع بالعمرة إلى الحج عمن نأى عن المسجد الحرام لا يجزيه مع التمكن سواه 184 ج 1 * في صفة التمتع بالعمرة إلى الحج 184 ج 1 * لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحج والعمرة كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجتين أو عمرتين 184 ج 1 * الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى
" وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ "
هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا 185 ج 1 * إذا جادل المحرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر اللّه تعالى 185 ج 1 * إذا جادل المحرم ثلالث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة 185 ج 1 * إذا جادل المحرم مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ومرتين دم بقرة وثلاثا دم بدنة 185 ج 1 * من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية فلا شيء عليه 185 ج 1 * من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل 186 ج 1 * من وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة 186 ج 1 * من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 144 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي