عناوين مسائل الحج والمزار
الشيخ المفيد / المجلد الأول
* من فاتته عرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج 41 ج 1
* غسل الإحرام للحج سنة 67 ج 1
* يوم النحر الصوم فيه محرم 69 ج 1
* فيما إذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شيء 70 ج 1
* من عقد على امرأة في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده باطل ولا تحل له أبدا 94 ج 1
* إذا امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا حرم على زوجها وطئها 95 ج 1
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* الوقوف بالمشعر الحرام واجب وركن من أركان الحج وجار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب 183 ج 1
* الوقوف بعرفات واجب 183 ج 1
* من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج 183 ج 1
* الإحرام قبل الميقات لا ينعقد 183 ج 1
* من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله 184 ج 1
* من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه 184 ج 1
* التمتع بالعمرة إلى الحج عمن نأى عن المسجد الحرام لا يجزيه مع التمكن سواه 184 ج 1
* في صفة التمتع بالعمرة إلى الحج 184 ج 1
* لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحج والعمرة كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجتين أو عمرتين 184 ج 1
* الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى
" وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ "
هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا 185 ج 1
* إذا جادل المحرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر اللّه تعالى 185 ج 1
* إذا جادل المحرم ثلالث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة 185 ج 1
* إذا جادل المحرم مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ومرتين دم بقرة وثلاثا دم بدنة 185 ج 1
* من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية فلا شيء عليه 185 ج 1
* من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل 186 ج 1
* من وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة 186 ج 1
* من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها