ولم يكن له قتله 154 ج 5
* أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب 155 ج 5
* كل من قاتل من المسلمين فإنه من جملة المقاتلة وإن الغنيمة للمقاتلة وسهمه ثابت في ذلك 155 ج 5
* الشهيد يجب نزع السلاح عنه سواء أصابه دمه أو لم يصبه 47 ج 5
* البلاد التي أنشأها المسلمون إذا صالح الإمام أهل الذمة على بناء كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح 115 ج 5
* في جواز أخذ الأجرة على الجهاد 181 ج 5
* من أتلف خمرا أو خنزيرا لذمي في بيته أو في بيعته وكنيسته فالضمان عليه 265 ج 5
* اليهود والنصارى والمجوس متى انقادوا إلى الجزية والتزموا أحكامنا عليهم وما يقترحه إمامنا عقد لهم عقد الذمة ومتى خالفوا شيئا منها فقد خرجوا من الذمة 432 ج 5
* من جملة شرائط الذمة أن لا تنكحوا المحرمات في شرعنا 432 ج 5
* إذا قتل الذمي مسلما عمدا وأراد أولياء المقتول بعد تسليمه لهم استرقاقه كان رقا لهم 448 ج 5
* إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال 448 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 143
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٤٣