تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
* إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال انعقد أمانه على نفسه وماله 594 ج 2 * إذا اسلم الحربي أحرز ماله ودمه وصغار أولاده 594 ج 2 * مكة فتحت عنوة بالسيف 594 ج 2 * إذا سبيت الحربية وحدها دون زوجها فإن العقد ينفسخ 594 ج 2 * إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير لا يفرق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين 595 ج 2 * في حكم إيمان الصبي فيما إذا سبي مع أبويه أو أحدهما 595 ج 2 * كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة 595 ج 2 * كل أرض فتحت عنوة بالسيف يقسم بينهم ما سوى العقارات والأراضي 595 ج 2 * إذا هادن الإمام المشركين مدة على أن من جاء منهم رده إليهم ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام لم يجز ردها 597 ج 2 * إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه أقر عليه 598 ج 2 * أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم أقيم عليهم الحد 598 ج 2 * أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه ويجب به الحد عندنا فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه 598 ج 2 * أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه وأظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود 598 ج 2 * الباغي من خرج على إمام عادل وقاتله ومنع تسليم الحق إليه وهو اسم ذم 561 ج 2 * إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة كان عليه الضمان 561 ج 2 * إذا أتلف العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة فلا ضمان عليه 561 ج 2 * في حقيقة ارتداد مانعي الزكاة في أيام أبي بكر 561 ج 2 * إذا ولى أهل البغي إلى غير فئة أو ألقوا السلاح أو قعدوا أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم 562 ج 2 * إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم جاز أن يتبعوا ويقتلوا 562 ج 2 * إذا سب الإمام العادل وجب قتله 562 ج 2 * إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله 562 ج 2 * يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي ما داموا كفارا 562 ج 2 * الشهيد لا يغسل ويصلى عليه 563 ج 2 * ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة 563 ج 2 * ما لم يحوه عسكر البغاة لا يتعرض له 563 ج 2 * إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد ولحق بدار الحرب وخلف أموالا وذرية فأمانه فيهما باق 565 ج 2 * إذا ارتد الزوجان فرزقا بعد ارتدادهما ولدا في دار الإسلام فلا يسترق وان كان في دار الحرب يسترق 589 ج 2 * إذا أسر أسير قبل أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين قتله أو قطع يديه ورجليه وتركه ينزف 399 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 138 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي