* أجرة الأرض لا تجب فيها الزكاة 25 ج 3
* يجوز إجارة الأرض بطعام أو شعير من غيرها 25 ج 3
* مال التجارة إذا طلب بأقل من راس المال فلا زكاة فيه 25 ج 3
* إذا ملك نصابا وعليه دين يحيط به ولم يملك غيره وجب فيه الزكاة 25 ج 3
* القارض لا يلزمه الزكاة 26 ج 3
* العقار والدكاكين والدور والمنازل ورحل البيت والقماش والفرش والآنية والبغال والحمير لا زكاة فيها 26 ج 3
* إذا استسلف الوالي بعيرا لرجلين وسلمه إليهما وماتا قبل وجوب الزكاة ولم يخلفا شيئا وقعت الزكاة 26 ج 3
* القيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب 26 ج 3
* يجوز أن يعطى المسكين من مال الزكاة ما يغنيه 26 ج 3
* إذا كان له مال غائب فيه الزكاة فأخرجه وقال إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه 27 ج 3
* الوالد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه 27 ج 3
* إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه 27 ج 3
* إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله ولم يقبض العبد حتى استهل شوال فعلى الواهب فطرته 27 ج 3
* المالك مخير في زكاة الأموال الباطنة بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه 27 ج 3
* إذا فرق رب المال الزكاة التي يصح له تفريقها بنفسه وأخل بصنف من الأصناف المستحقة للزكاة جاز 27 ج 3
* الصدقة محرمة على الإمام فإذا قبض الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا 28 ج 3
* المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام 28 ج 3
* يدخل المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة في سهم الرقاب 28 ج 3
* الغارمون الذين استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين 28 ج 3
* ابن السبيل في السفر الواجب والندب يستحق الصدقة 28 ج 3
* ابن السبيل في سفر المعصية لا يستحق الصدقة 29 ج 3
* ابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء وإن كان له مال لا يدفع إليه 29 ج 3
* الفقراء والمساكين والرقاب والغارمون لمصلحة نفوسهم وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون إلا مع الفقر والحاجة 29 ج 3
* يجوز تفرقة الزكاة إذا كان المتولي عليه السّلام لقبضها ليس بظاهر 29 ج 3
* لا يلزم العبد الزكاة ولا الإطعام في الكفارات 59 ج 3
* إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج وأطلعت فعلى رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح 109 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 121
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١٢١