* تحل الصدقة لآل محمد عليه السّلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه 406 ج 2
* موالي آل محمد صلّى اللّه عليه وآله لا تحرم عليهم الصدقة 406 ج 2
* المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلّى اللّه عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول اللّه وسقط ذلك بعده 406 ج 2
* سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون 406 ج 2
* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى 407 ج 2
* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح يعطى من الصدقة مع الفقر 407 ج 2
* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة 407 ج 2
* سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 407 ج 2
* المجتاز داخل في ابن السبيل 407 ج 2
* خمسة يعطون مع الفقر الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره 407 ج 2
* العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة 407 ج 2
* المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات 407 ج 2
* ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده 407 ج 2
* آل الرسول عليهم السّلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة 407 ج 2
* النبي وآله يحرم عليهم الصدقة المفروضة ولا يحرم عليهم الصدقة التي يتطوع بها 408 ج 2
* صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا 408 ج 2
* إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم فيجوز للمسلم أن يشتريها وتصير أرضا عشرية 597 ج 2
* يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية 597 ج 2
* لا يجوز تقديم الزكاة على وجوبها 623 ج 2
* المرتد إذا كان ممن يستتاب تجب عليه الزكاة مدة ارتداده 672 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* في زكاة كل أربعين من الإبل بنت لبون 24 ج 3
* إذا تلف المال كله بعد الحول فليس على صاحب المال زكاة 24 ج 3
* المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء ليس فيه زكاة 24 ج 3
* المكاتب المشروط لا يملك ماله ملكا صحيحا 25 ج 3
* يجوز في الزكاة إخراج القيمة 25 ج 3