ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* زكاة الأموال تجب في تسعة أشياء دون غيرها الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم 128 ج 4
* شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة 129 ج 4
* شروط وجوب الزكاة في الأصناف الأربعة من الغلات الملك لها وبلوغ النصاب 129 ج 4
* شروط وجوب الزكاة في الأصناف الثلاثة من المواشي الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب 129 ج 4
* شروط صحة أداء الزكاة الإسلام والبلوغ وكمال العقل والنية ودخول الوقت في أدائها 129 ج 4
* الذهب لا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا وهو النصاب الأول وفيه مع تكامل الشروط نصف مثقال 130 ج 4
* الذهب لا شيء فيه بعد النصاب الأول حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل وهو نصابه الثاني فيجب فيها عشر مثقال وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ في كل عشرين نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال 130 ج 4
* الفضة لا شيء فيها حتى تبلغ نصابها الأول مائتي درهم وفيها مع تكامل الشروط خمسة دراهم ثم لا شيء فيما زاد حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما فيجب فيها درهم واحد ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت 130 ج 4
* المقدار الواجب في زكاة الغلات 130 ج 4
* حد نصاب الغلات خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي والمد رطلان وربع 130 ج 4
* لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا فإذا بلغتها ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه 131 ج 4
* في ست وعشرين من الإبل بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون 131 ج 4
* وفي إحدى وتسعين حقتان وإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط اعتبار ما قبلها ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة 131 ج 4
* في المائة وثلاثين من الإبل حقة وابنتي لبون 131 ج 4
* زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وهو الجذع وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ولا شيء فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين 132 ج 4
* الواجب في الغنم في كل أربعين منها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة شاة 132 ج 4
* الغنم لا شيء فيما دون الأربعين ولا فيما بين النصابين والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني 132 ج 4
* المستحق للزكاة الأصناف الذين ذكرهم اللّه تعالى في الآية 60 من سورة التوبة
" إِنَّمَا الصَّدَقاتُ . . . "
132 ج 4
* المساكين هم الذين لا شيء لهم 132 ج 4