* يسقط عن المقرض زكاة القرض 174 ج 2
* المال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزم زكاته 174 ج 2
* زكاة الفطرة فرض 177 ج 2
* زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم مسلمين كانوا أو كفارا 177 ج 2
* الإسلام شرط في إخراج الزكاة فلا يصح من المشرك إخراج الفطرة 177 ج 2
* العبد لا تجب عليه الفطرة وإنما يجب على مولاه أن يخرجها عنه 177 ج 2
* لا تجب الفطرة إلا على من يملك نصابا تجب في مثله الزكاة 177 ج 2
* يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته 177 ج 2
* إذا أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته 178 ج 2
* الولد الصغير إذا كان معسرا فطرته على والده 178 ج 2
* فيمن تجب عليه فطرة ولد لولد 178 ج 2
* الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه 178 ج 2
* فيمن تجب عليه فطرة الولد الكبير إن كان معسرا 178 ج 2
* إخراج الزكاة لا يصح من الكافر 179 ج 2
* إذا أخرجت المرأة زكاة الفطرة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها 179 ج 2
* إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو الولد بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر فلا فطرة 179 ج 2
* إذا كان العبد بين شريكين وأخرجا فطرته بالحصة فقد برئت ذمتهما بلا خلاف 179 ج 2
* فيما يلزم المملوك من الفطرة إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا 179 ج 2
* تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب 180 ج 2
* زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه 180 ج 2
* يجوز في زكاة الفطرة إخراج صاع من الأجناس السبعة ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت 180 ج 2
* المستحب في زكاة الفطرة ما يكون غالبا على قوت البلد في الرواية المروية عن العسكري عليه السّلام في تصنيف أهل الأمصار 180 ج 2
* إذا اعتبر في زكاة الفطرة حال قوت البلد فلا فرق أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه 180 ج 2
* يجوز إخراج الفطرة على وجه القيمة 181 ج 2
* زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية 181 ج 2
* يجوز أن يخص فريقا من المستحقين من الزكاة دون فريق 181 ج 2
* يستحب حمل الزكوات إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها 181 ج 2
* يجوز أن يفرق الزكوات نفس المزكي 181 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 118
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١١٨