* وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد 181 ج 2
* إذا أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كانت صدقة 181 ج 2
* إذا أخرج الفطرة من أول الشهر كان جائزا ومن أخرجها بعد ذلك أثم ويكون قضاء 181 ج 2
* الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد 182 ج 2
* في مقدار المد 182 ج 2
* الزكاة إذا وجبت بحلول الحول وتمكن من إخراجها لم تسقط بوفاته 182 ج 2
* المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 ج 2
* إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 ج 2
* زكاة لحوم الحيوانات لا يضم بعضها إلى بعض 273 ج 2
* إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما فحال الحول وهو ألفان فلا تضم الفائدة إلى الأصل ولا زكاة فيها قبل الحول عليها وزكاة الأصل على رب المال 327 ج 2
* لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه وإنما تجب في غلاته ومواشيه 394 ج 2
* ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله 394 ج 2
* في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 ج 2
* لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق 404 ج 2
* لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 ج 2
* الأموال الباطنة لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أن يؤديها بنفسه 404 ج 2
* الأموال الظاهرة يجوز لصاحبها أن يخرجها بنفسه ولم يجب عليه الإعادة ومتى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه 404 ج 2
* في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال 405 ج 2
* في موضع صرف صدقة الفطرة 405 ج 2
* الأصناف الثمانية محل الزكاة ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية 405 ج 2
* لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد فإن نقلها كان ضامنا إن هلك وإن لم يهلك أجزأه 405 ج 2
* من لم يجد في بلده مستحقا ونقل الزكاة من بلد إلى بلد وهلك فلا ضمان عليه 405 ج 2
* الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة 405 ج 2
* إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين 406 ج 2
* الزكاة محرمة على ذوي قربى النبي ولا يجوز لأحد منهم أن يكون عاملا في الصدقات 406 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 119
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص١١٩