تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
* الفقير إذا استدان لصلاح نفسه وعياله وأنفقه في معصية وتاب فلا يعطى من الزكاة 139 ج 3 * الوصي على الأيتام لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم 144 ج 3 * لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب 404 ج 3 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج فلا يقع ذلك موقعه 515 ج 3 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل وطولب بالزكاة وقال رب المال أنها قبضت منه فلا يمين عليه 515 ج 3 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل فإن زعم من في حقه الخراج أنه قد استوفي منهم فلا يقبل قولهم 516 ج 3 * إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد بعته وانقطع حوله ثم اشتريت واستأنفت الحول فيه ولم يحل الحول بعد فالقول قوله ولا يمين عليه 573 ج 3 * إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد دفعته إلى ساع غيرك فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج 3 * إذا كان له ثمار فخرصت عليه وضمن الزكاة ثم ادعى أنها نقصت فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج 3

الشيخ الطوسي . الاقتصاد / المجلد الثالث

* القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة 630 ج 3 * يدخل في الرقاب في قوله تعالى
" إِنَّمَا الصَّدَقاتُ . . .
المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة 630 ج 3

الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث

* لم يؤت أحد الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين عليه السّلام 639 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء وكان في بلده مستحق لها فحملها إلى بلد آخر وهلكت فعليه ضمانه 20 ج 4 * من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء ولم يكن في بلده من يستحقها وحملها إلى بلد آخر وهلكت فلا ضمان 20 ج 4 * إذا دفع من وجبت عليه الزكاة إلى مستحقها ونوى أجزى عنه بلا خلاف 20 ج 4 * الكفار مخاطبون بالشرائع 49 ج 4