* الفقير إذا استدان لصلاح نفسه وعياله وأنفقه في معصية وتاب فلا يعطى من الزكاة 139 ج 3
* الوصي على الأيتام لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم 144 ج 3
* لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب 404 ج 3
* إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج فلا يقع ذلك موقعه 515 ج 3
* إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل وطولب بالزكاة وقال رب المال أنها قبضت منه فلا يمين عليه 515 ج 3
* إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل فإن زعم من في حقه الخراج أنه قد استوفي منهم فلا يقبل قولهم 516 ج 3
* إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد بعته وانقطع حوله ثم اشتريت واستأنفت الحول فيه ولم يحل الحول بعد فالقول قوله ولا يمين عليه 573 ج 3
* إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد دفعته إلى ساع غيرك فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج 3
* إذا كان له ثمار فخرصت عليه وضمن الزكاة ثم ادعى أنها نقصت فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج 3
الشيخ الطوسي . الاقتصاد / المجلد الثالث
* القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة 630 ج 3
* يدخل في الرقاب في قوله تعالى
" إِنَّمَا الصَّدَقاتُ . . .
المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة 630 ج 3
الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث
* لم يؤت أحد الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين عليه السّلام 639 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء وكان في بلده مستحق لها فحملها إلى بلد آخر وهلكت فعليه ضمانه 20 ج 4
* من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء ولم يكن في بلده من يستحقها وحملها إلى بلد آخر وهلكت فلا ضمان 20 ج 4
* إذا دفع من وجبت عليه الزكاة إلى مستحقها ونوى أجزى عنه بلا خلاف 20 ج 4
* الكفار مخاطبون بالشرائع 49 ج 4