تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

السرائر ج 1 / باب ما يجب على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام

* القياس لا تقول به الإمامية في الأحكام الشرعيات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 386 : باب ما يجب على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام : وحملها على الزوجة قياس ، لا نقول به في الأحكام الشرعيات . . .

* عن الطوسي قدس سره من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 389 : باب ما يجب على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام : قال الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه : مسألة : من جامع في نهار رمضان ، متعمدا من غير عذر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ثم قال : دليلنا : إجماع الفرقة « 1 » . . .

السرائر ج 1 / باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك

* إذا كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فعليه الصيام وإتمام الصلاة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 391 : باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك : ومتى كان سفره أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع فيه من يومه ، لم يجز له الإفطار ، ويجب عليه الصيام ، وكذا يجب عليه إتمام الصلاة ، وقد وردت رواية شاذة ، بأنه يكون مخيرا بين إتمام الصلاة ، وبين قصرها وهو الذي أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في نهايته ، وذهب شيخنا المفيد ، إلى التخيير في الصلاة والصيام ، والأول هو المعتمد ، وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الصلاة .

* إذا خرج الإنسان إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار

* الحائض في وسط النهار يجب عليها أن تعتقد أنها مفطرة

* فيما يجب على من خرج إلى السفر قبل الزوال وصام

* المسافر قبل أو بعد الزوال يطلق عليه اسم مسافر

- السرائر - ابن إدريس ج 1 ص 391 ، 392 : باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك : وإذا خرج الإنسان إلى السفر ، بعد طلوع الفجر ، أي وقت كان من النهار ، وكان قد بيت نيته من الليل للسفر ، وجب عليه الإفطار ، بغير خلاف بين أصحابنا ، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل للسفر ، ثم
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 2 ، المسألة صفحة 181 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 96 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي