السرائر ج 1 / باب ما يجب على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام
* القياس لا تقول به الإمامية في الأحكام الشرعيات
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 386 : باب ما يجب على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام :
وحملها على الزوجة قياس ، لا نقول به في الأحكام الشرعيات . . .
* عن الطوسي قدس سره من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 389 : باب ما يجب على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام :
قال الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه : مسألة : من جامع في نهار رمضان ، متعمدا من غير عذر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ثم قال : دليلنا : إجماع الفرقة « 1 » . . .
السرائر ج 1 / باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك
* إذا كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فعليه الصيام وإتمام الصلاة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 391 : باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك :
ومتى كان سفره أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع فيه من يومه ، لم يجز له الإفطار ، ويجب عليه الصيام ، وكذا يجب عليه إتمام الصلاة ، وقد وردت رواية شاذة ، بأنه يكون مخيرا بين إتمام الصلاة ، وبين قصرها وهو الذي أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في نهايته ، وذهب شيخنا المفيد ، إلى التخيير في الصلاة والصيام ، والأول هو المعتمد ، وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الصلاة .
* إذا خرج الإنسان إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار
* الحائض في وسط النهار يجب عليها أن تعتقد أنها مفطرة
* فيما يجب على من خرج إلى السفر قبل الزوال وصام
* المسافر قبل أو بعد الزوال يطلق عليه اسم مسافر
- السرائر - ابن إدريس ج 1 ص 391 ، 392 : باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك :
وإذا خرج الإنسان إلى السفر ، بعد طلوع الفجر ، أي وقت كان من النهار ، وكان قد بيت نيته من الليل للسفر ، وجب عليه الإفطار ، بغير خلاف بين أصحابنا ، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل للسفر ، ثم
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 2 ، المسألة صفحة 181 .